الشهيد الثاني
213
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الحادة غير الحديد ، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال : اذبح بالحجر ، والعظم ، وبالقصبة ، وبالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ( 1 ) وفي حسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن المروة والقصبة والعود نذبح بها إذا لم نجد سكينا فقال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك ( 2 ) . ( وفي الظفر والسن ) متصلين ( 3 ) ومنفصلين ( 4 ) ( للضرورة قول بالجواز ) لظاهر الخبرين السالفين ( 5 ) . حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم ، وفري الأوداج ولم يعتبر خصوصية القاطع . وهو ( 6 ) موجود فيهما ، ومنعه ( 7 ) الشيخ في الخلاف محتجا بالإجماع ، ورواية رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا ، أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك . أما السن فعظم ،